رجوع  

ضوابط توزيع وحدات سكنية للمواطنين من ذوي الشهداء

تاريخ تاريخ النشر 10/04/2012
1 – المشمول بالتوزيع (زوجة الشهيد وأولادها) .
2 – تشكل في المديرية لجنة من ثلاثة موظفين (اجتماعي وإداري وقانوني) تتولى هذه اللجنة جرد أسماء الشهداء حسب تسلسل قرارات الاستشهاد وتطلب ممن تتوفر فيهم هذه الضوابط تقديم طلب يبين الرغبة في تملك الوحدة السكنية من خلال سجل يثبت فيه طلبات المتقدمين .
3 _ترفق مع طلبات الراغبين المستمسكات التالية (تأييد الاستشهاد,هوية الأحوال المدنية للزوج أو الزوجة والأولاد)
4 – على اللجنة الاستعانة بوسائل الإعلام كالتلفزيون والإذاعة والصحف للطلب من ذوي الشهداء مراجعة المديرية وتقديم طلباتهم بهذا الشأن .
5 – على الراغبين بالحصول على وحدة سكنية تقديم كتاب من بلدية محافظة مسقط رأس المستفيدين يؤيد عدم استلامهم وحدة سكنية أو قطعة أرض من مؤسسة الشهداء لنفس الغرض بالنسبة للشهيد .
6 – يجوز للمشمول بالضوابط التقديم للحصول على وحدة سكنية في محافظة أخرى غير محافظة مسقط الرأس في حالة استلامهم وحدة سكنية في محافظتهم .
7 – يقدم الراغبون التعهد المرفق والمتضمن عدم امتلاك قطعة أرض أو وحدة سكنية من مؤسسة الشهداء كما يتعهد بالتنازل عن مطالبة المؤسسة بقطعة أرض أو التعويض عن بدل الوحدة السكنية أو أي حق آخر يرتبط بهذا الموضوع، إضافة إلى تعهده بأن المستمسكات المقدمة أصولية وبخلافه فأن للمؤسسة حق سحب الوحدة السكنية واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه .
8 – تطلب المديرية صحة صدور الكتب المقدمة إليها من الراغبين ولضمان السرعة يكون إرسال الكتب واستلام إجاباتها بشكل سري عن طريق معتمد المديرية قدر الإمكان .
9 – تقوم اللجنة بعد انتهاء الجرد بتوحيد أسماء المشمولين ممن قدموا الطلبات ضمن قوائم توقع من رئيس وأعضاء اللجنة .
10 – يعتمد تسلسل القرارات للمشمولين ممن تتوفر فيهم الضوابط للحصول على وحدة سكنية .
11 – تشكل لجنة مركزية في مركز المؤسسة برئاسة مدير الدائرة الاقتصادية وعضوية موظف قانوني ومدقق لتتولى التأكد من توفر الضوابط في الأسماء المرفوعة إليها .
12 – تتولى اللجنة المركزية الطلب من المديرية المعنية أبلاغ المستفيدين تقديم كفيل ضامن من موظفين اثنين على الملاك الدائم لا تقل خدمتهم عن سنة واحدة .
13 – تقوم اللجنة المركزية برفع أسماء المشمولين إلى معالي رئيس المؤسسة لغرض المصادقة عليها لتتولى الدائرة الاقتصادية رفعها إلى الجهات المختصة لأجراء اللازم.
14- تسجل الوحدة السكنية للمستفيد بدون بدل .
15 – تنفذ هذه الضوابط من تاريخ صدورها .