رجوع ضوابط شهود أثبات وكفالة ضامنة
تاريخ تاريخ النشر 10/04/2012
1 – على مقدم الطلب ترويج معاملة الاستشهاد والذي تعذر عليه تقديم مستمسكات ثبوتية تؤيد الاستشهاد تقديم شهود يؤيدون حالة الاستشهاد مع تقديم كفالة عقارية .
2 – في حالة عدم توفر الكفالة العقارية تقديم كفالتين لموظفين لا تقل رواتبهم عن (ستمائة إلف دينار) يتعهدون بتسديد كافة المبالغ التي استلمها في حالة ظهور تقديمه مستمسكات مزورة أو شهود زور وللمؤسسة اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم لضمان حقوقها وبموجب التعهد المرفق .
3 – عليه تقديم تعهد وفق الصيغة التي تعدها الدائرة القانونية يتضمن تأييد شهادة الشهود وتحمله مسؤولية ظهور خلاف ذلك .
4 – للمؤسسة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان حقوقها بحق مقدم طلب الاستشهاد والكفيلين إذا ظهر إن المستمسكات مزورة والشهادة كانت شهادة زور .