رجوع ضوابط منحة ذوي الشهداء بالإمراض السرطانية
تاريخ تاريخ النشر 09/04/2012
1 – المشمولين بالضوابط هم (الزوج الزوجة الأولاد الوالدان الإخوة الأخوات أولاد الابن أولاد البنت) .
2 – يقدم المشمول طلبا للمديرية لصرف المنحة المقررة ويذكر فيه الاسم الكامل وعنوان سكنه ورقم الموبايل .
3 – تصرف للمصاب منحة مقدارها (500,000) خمسمائة إلف دينار شهريا لمدة أربعة أشهر دفعة واحدة .
4 – يقدم المستفيد المستمسكات الآتية :-
أ – تقرير طبي معنون إلى مؤسسة الشهداء يؤيد الإصابة بمرض السرطان صادر من مؤسسة طبية حكومية .
ب – هوية الأحوال المدنية للمستفيد ملونة .
ت – القسام الشرعي بالنسبة (للأم ، الأب) ملون .
ث – هوية الأحوال المدنية لوالد الحفيد ملونة .
5 – تصرف المنحة مرة واحدة في السنة .
6 – يتم المصادقة على القرارات من قبل المديرية .
7 – ترفع المعاملات إلى الدائرة الإدارية والمالية لتحتسب وتدقق وتوثق وتحتوي على جدول مبين فيه (اسم الشهيد، أسم المستفيد، صلته بالشهيد، رقم القرار) .
8 – يتم استلام وتسلم المعاملة بوصل بين المديرية ومقدم الطلب .
9 – تلغى ضوابط علاج المرضى المصابين بالسرطان الصادرة بتاريخ (22/11/2011) .
10 تنفذ هذه الضوابط من تاريخ صدورها .