رجوع  

ضوابط تقديم الخدمات الصحية لذوي الشهداء (المستلزمات الطبية والدواء) داخل العراق

تاريخ تاريخ النشر 09/04/2012
1 – المشمولين بالضوابط هم (الزوج والزوجات والأولاد والوالدان والإخوة والأخوات وأولاد الابن وأولاد البنت).
2 – تشكل لجنة في المديرية برئاسة المعاون الاجتماعي وعضوية كل من موظف إداري ومحاسب وموظف صحي وتمنح سلفة مستديمة مقدارها (15,000,000) مليون دينار فقط
3 - تمنح صلاحية صرف لمدير المديرية بمبلغ مقداره (2,000,000) مليون دينار فقط كحد أعلى عن كل حالة للخدمات الصحية فقط .
4 – يقدم المستفيد طلب إلى المديرية لشموله بالضوابط يتضمن الاسم وعنوان سكنه ورقم هاتفه ويزود المستفيد بوصل استلام بالمعاملة وتفتح له أضبارة بذلك .
5 – يقدم المستفيد المستمسكات التالية (نسخة ملونة من هوية الأحوال المدنية وهوية والد أو والدة الحفيد ملونة والقسام الشرعي ملون بالنسبة (للام والزوجة) .
6 –التأكد من قرار الاستشهاد للمستفيد من الاضبارة المتوفرة في المديرية .
7 – يتم إرسال المريض بكتاب من قبل المديرية إلى المستشفى الحكومي ومن ضمنها مستشفيات التمريض الخاص وبرفقة اللجنة المشكلة في المديرية .
8 – في حالة اعتذار المؤسسات الحكومية يزود بكتاب رسمي معنون إلى مؤسسة الشهداء .
9 – يتم إرسال المريض بكتاب رسمي من قبل المديرية إلى المستشفيات الأهلية وتزود المستشفى المريض بكتاب معنون إلى المديرية يتضمن حالته الصحية وتكاليف العلاج الخاصة بـ (الفحوصات كافة، العملية قبل وبعد إجرائها) .
10 – يتم صرف المبالغ وشراء المستلزمات والأدوية بصورة مباشرة عن طريق اللجنة المشكلة في المديرية وتتولى التوقيع والمصادقة على كافة وصولات الشراء وقوائم الحساب على إن تكون أصلية ومختومة ولا يجوز تكرار الصرف لها مرة أخرى عن نفس الحالة المرضية.
11 – في حالة وجود علاج يتطلب إلى عدة جرعات متباعدة يجب ذكر عدد الجرعات والفترة الزمنية بين جرعة وأخرى في التقرير الطبي ويتم ذكر رقم الصك الذي تم بموجبه صرف الدفعة الأولى للعلاج عند تقديم الطلب للدفعات اللاحقة لتسهيل عملية الصرف والتوثيق لها.
12 – في حالة توفر المواد لدى الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية يتم صرف المبالغ وشراء المستلزمات بصورة مباشرة عن طريق اللجنة المشكلة في المديرية وتتولى التوقيع والمصادقة على كافة الوصولات وقوائم الحساب على إن تكون مختومة وعدم تكرار الصرف لها مرة أخرى عن نفس الحالة المرضية وترفق في معالمه المستفيد الأصلية .
13 – ترفع السلفة إلى الدائرة الإدارية والمالية لتحتسب وتدقق وتوثق او تعوض أو تسويتها لنفس السنة لتكون على شكل جدول مبين فيه (اسم المستفيد، الصلة، رقم القرار، المبلغ، نوع العملية أو العلاج) .
14 – تلغى الضوابط السابقة ويتم العمل بموجب الضوابط أعلاه اعتبارا من تاريخ صدورها .