رجوع  

ضوابط الإعانات الاجتماعية

تاريخ تاريخ النشر 09/04/2012
1 _المشمولون هم (الزوج والزوجة والأولاد والوالدان والإخوة والأخوات وأولاد الابن وأولاد البنت) .
2 – يقدم المستفيد طلب لصرف الإعانة له ويذكر فيه عنوان سكنه ورقم هاتفه للاتصال به عند الضرورة .
3 – يقدم المستفيد المستمسكات التالية :-
أ – هوية المستفيد ملونة
ب – القسام الشرعي بالنسبة (للام والزوجة) ملون
ت – هوية والد الحفيد ملونة
4 – لا يستحق المستفيد إعانة ثانية إلا بعد مرور ستة أشهر من المرة الأولى واعتبارا من تاريخ الموافقة .
5 - يتم فصل الإعانة الاجتماعية عن الإعانة العلاجية كل على حدة .
6 – يتم تحديد مبلغ الإعانة حسب الصلاحية الممنوحة .
7 - التأكد من قرار الاستشهاد للمستفيد من الاضبارة المتوفرة في المديرية .
8 – ترفع المعاملات إلى الدائرة الإدارية والمالية حسب ما هو معمول به .
9 – يتم تزويد الدائرة الاقتصادية والاجتماعية / قسم الرعاية الاجتماعية بتقرير شهري عن الإعانات المرفوعة والمصروفة يحتوي على جدول مبين فيه (أسم الشهيد وأسم المستفيد والصلة ورقم القرار والمبلغ) من قبل المديرية .
10 – لا يجوز تقديم الإعانات للذي استلم منحة عقارية وبدل الوحدة السكنية بصورة فعلية لدى المديرية .
11 – لرئيس المؤسسة استثناء من الضوابط أعلاه الموافقة على صرف الإعانة الاجتماعية وضمن الصلاحية المخولة له .
12 –توقيع على التعهد المرفق .
13 – تلغى الضوابط السابقة ويتم العمل بموجب الضوابط أعلاه اعتبارا من تاريخ صدورها .