ضوابط توزيع بدل الوحدة السكنية لذوي الشهداء
أولا :- المشمول بالتعويض هم ذوو الشهداء المنصوص عليهم في الفقرة (ثانيا) من المادة (5) من قانون مؤسسة الشهداء وهم (الزوج أو الزوجات والأولاد والوالدان والإخوة والأخوات وأولاد الابن وأولاد البنت) .
ثانيا :- تستحق زوجة الشهيد المتزوجة بعد الاستشهاد وليس لديها أولاد سواء بقيت على ذمة زوجها الثاني أو مطلقة منه البدل النقدي .
ثالثا :- يستحق الإخوة والأخوات البدل النقدي في حالة كون الزوجة مطلقة من الشهيد وليس لديها أولاد ووالدي الشهيد متوفيان .
رابعا :- يكون التوزيع وفق تسلسل قرارات الاستشهاد .
خامسا :- يكون بدل الوحدة السكنية للراغبين من ذوي الشهداء الواحد بواقع (82,950,000) فقط اثنان وثمانون مليون وتسعمائة وخمسون إلف دينار، و(124,425,000) فقط مائة وأربعة وعشرون مليون وأربعمائة وخمسة وعشرون إلف دينار لعائلة التي لديها أكثر من الشهيد .
سادسا :- يقدم ذوو الشهيد طلبا إلى مديرية الشهداء في المحافظة يبدون رغبتهم باستلام مبلغ التعويض من المؤسسة مقابل تنازلهم عن الحق باستلام وحدة سكنية أو قطعة أرض مرفق به المستمسكات الشخصية الأربعة هي : (هوية الأحوال المدنية (الختم الفسفوري) وشهادة الجنسية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن) على إن تكون ملونة .
سابعا :- تعامل كل زوجة وأولادها من الشهيد معاملة العائلة المستقلة استنادا إلى الفقرة (2) من المادة (18) من القانون .
ثامنا :- على المشمولين بهذه الضوابط تقديم كتاب من مديرية التسجيل العقاري في محافظة مسقط رأس الشهيد ومحافظة مسقط رأس المستفيدين يؤيد عدم استلامهم وحدة سكنية أو قطعة أرض من الدولة كونهم من ذوي الشهداء مع تقديم تعهد بعدم استلامهم قطعة أرض أو وحدة سكنية من الدولة كونهم من ذوي الشهداء وان المستمسكات المقدمة أصولية وبخلافه يحق للمؤسسة استرداد المبلغ المستلم إضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف (التعهد مرفق مع الضوابط) .
تاسعا :- تشكل في المديرية لجنة من ثلاثة موظفين (اجتماعي وإداري وقانوني) تتولى هذه اللجنة جرد أسماء الشهداء حسب تسلسل قرارات الاستشهاد لغير المستفيدين .
عاشرا :-على اللجنة الاستعانة بوسائل الإعلام كالتلفزيون والإذاعة والصحف للطلب من ذوي الشهداء مراجعة المديرية وتقديم طلباتهم بهذا الشأن .
احد عشر :- تشكل في كل مديرية من مديريات المؤسسة لجنة من ثلاثة موظفين (قانوني واقتصادي ومدقق) التدقيق معاملات المتقدمين وفق هذه الضوابط وينظم محضر بالمعاملات المدققة يتم التوقيع عليه من قبل أعضاء اللجنة لغرض رفعه إلى اللجنة المركزية في الدائرة الاقتصادية والاجتماعية
اثني عشر :- تتولى المديرية التحضير لإعلان أسماء المشمولين بالتوزيع ممن تتوفر فيهم الضوابط أعلاه ويكون ذلك في قاعة بحضور ممثلين عن مركز المؤسسة والراغبين من المتقدمين إضافة إلى دعوة وسائل الإعلام .
ثلاثة عشر :- تقوم المديرية بمفاتحة الدوائر المعنية لتأييد صحة صدور الكتب الصادرة منها ولضمان سرعة الإجابة يتم إرسال الكتب واستلام الإجابة بشكل سري عن طريق معتمد المديرية .
أربعة عشر :- على اللجنة أعلاه مسك سجل خاص لتسجيل طلبات ذوي الشهداء وفق تسلسل قراراتهم ويقسم إلى جزءين جزء خاص بطلبات الراغبين باستلام مبلغ التعويض والجزء الآخر بطلبات عدم الراغبين باستلام مبلغ التعويض ويتم ترقيم الطلبات وتثبيت تاريخ ورودها .
خمسة عشر :- يقدم المستفيدون كفالة عقارية على إن لا تقل قيمة العقار عن (اثنان وثمانون مليون وتسعمائة وخمسون إلف دينار) أو كفيلين اثنين من الموظفين على الملاك الدائم على إن تكون خدمتهم لا تقل عن سنة واحدة على إن تصدق من كاتب العدل أو الموظف القانوني المختص في المديرية ووفق التعهد المرفق مع هذه الضوابط.
ستة عشر :- تلغى الكفالة أعلاه بعد التأكد من صحة جميع المستمسكات المقدمة وإكمال إجراءات تملك الوحدة السكنية .
سبعة عشر :- لا تشمل هذه الضوابط ذوي الشهيد الذي استلموا وحدة سكنية أو قطعة أرض عن كونهم من ذوي الشهداء ولا يجوز لهم التنازل عنها بعد استلامها لغرض الاستفادة من مبلغ التعويض .
ثمانية عشر :- تشكل في الدائرة الاقتصادية والاجتماعية لجنة مركزية تتكون من موظفين (اقتصادي ـ قانوني ـ محاسب ـ ممثل عن اللجنة الخاصة) ـ مدقق ممثل عن مكتب المفتش العام) تتولى هذه اللجنة ما يلي :-
1 – مخاطبة مديريات المؤسسة لتتولى هذه الأخيرة بدورها مخاطبة الدوائر المعنية في المحافظة لتزويدها بأسماء ذوي الشهداء الذين استلموا وحدة سكنية أو قطعة أرض لتتولى المديرية تدقيقها مع قوائم صرف بدلات قطع الأراضي ورفعها إلى اللجنة المركزية .
2 – تتولى اللجنة تنظيم قوائم المستفيدين وتدقيق أرقام قرارات المصادقة وتوحيدها ضمن قاعدة بيانات متكاملة ليتم تدقيق أسماء المتقدمين وفق ذلك.
3 – تتولى اللجنة المركزية تدقيق توفر جميع المستمسكات المطلوبة وفق هذه الضوابط وتنظم محاضر بأسماء ممن تتوفر فيهم الشروط تتضمن معلومات عن العائلة (اسم الشهيد واسم المستفيدين والمحافظة).
4 – ترفع المحاضر إلى مدير عام الدائرة الاقتصادية والاجتماعية وبدوره يقوم بتقديمها إلى معالي رئيس المؤسسة لأستحصال الموافقة .
5 – بعد استحصال موافقة معالي رئيس المؤسسة يتم رفعها عن طريق الدائرة الاقتصادية والاجتماعية إلى الدائرة الإدارية والمالية لصرف المبلغ بشكل مباشر وتوثيق أسماء المشمولين وإعلام الدائرة الاقتصادية والمديرية المعنية بذلك .
تسعة عشر :- تنفذ هذه الضوابط من تاريخ صدورها .