Facebook Twitter تلفزيون المراسلة




رجوع   إرسال  print نسخة للطباعة   مشاركة itwitter تويتر   تاريخ النشر 2012/04/10

ضوابط تقديم الخدمات الصحية لذوي الشهداء خارج العراق

1 - المشمولين بالضوابط هم (الزوج والزوجات والأولاد والوالدان والإخوة والأخوات وأولاد الابن وأولاد البنت) .
2 – يقدم المستفيد المستمسكات التالية (نسخة ملونة من هوية الأحوال المدنية وهوية والد أو والدة الحفيد والقسام الشرعي بالنسبة (للام والزوجة) .
3 – تقوم اللجنة بتزويد المريض بكتاب إرسال إلى اللجان الطبية الدائمة في وزارة الصحة لتقرير حاجة المريض للعلاج خارج العراق لعدم توفر الإمكانيات الطبية والعلاجية في المستشفيات الحكومية والأهلية داخل العراق .
4 – التأكد من قرار الاستشهاد للمستفيد من الاضبارة المتوفرة في المديرية .
5 – يزود المستفيد وصل استلام للمعاملة عند تقديم الطلب .
6 – تصرف وزارة الصحة المبالغ أسوة بموفديها من المرضى وفي حالة عدم توفر السيولة تتحمل المؤسسة كافة نفقات الرقود والعلاج والعمليات وأجور الطائرة ذهابا وإيابا على إن يعزز الصرف بموجب وصولات أصولية صادرة من المستشفى ومصدق عليها من قبل وزارة الصحة في البلد الذي تم فيه العلاج والسفارة العراقية .
7 – تلغى الضوابط السابقة ويتم العمل بموجب الضوابط أعلاه اعتبار من تاريخ صدورها .