ضوابط توزيع وحدات سكنية (كرفان) للمواطنين من ذوي الشهداء
1 – يتم توزيع الوحدات السكنية (الكرفان) حسب تسلسل قرارات الاستشهاد لكل مديرية .
2 – المشمول بالتوزيع (الزوجة أو الزوجات والأولاد والوالدين والإخوة والأخوات وأولاد الابن وأولاد البنت) .
3 - أن يكون المشمول من الأسر الفقيرة والمتعففة وحسب التقسيم المعد من قبل الدائرة الاقتصادية والاجتماعية .
4 – يقدم من يشمله التوزيع طلبا يبين فيه رغبته في تمليك الوحدة السكنية (الكرفان) .
5 – إن لا يملك دار سكن .
6 – تقديم كتاب من مديرية الأملاك في المحافظة وكذلك تأييد من التسجيل العقاري يؤيد عدم تملكه وحدة سكنية .
7 – تشكل لجنة في كل مديرية من ثلاثة أعضاء يرأسها الباحث الاجتماعي للكشف على محل السكن كما تقوم بتدقيق المستمسكات المقدمة والتوصية بشموله بالضوابط وأرسال جميع الأضابير إلى الدائرة الاقتصادية والاجتماعية .
8 – تشكل لجنة مركزية في الدائرة الاقتصادية والاجتماعية من ثلاث موظفين أحدهم موظف حقوقي لاختيار الأسماء المرشحة والمرسلة من المديريات إلى المحافظات .
9 – تقوم كل مديرية بفتح سجل يتضمن اسم الراغب بالاشتراك وتستلم الطلب مرفق به كافة المستمسكات المطلوبة ( تأييد الاستشهاد ـ شهادة الجنسية العراقية ـ هوية الأحوال المدنية للزوج والزوجة والأولاد ــ وبطاقة السكن) على إن تكون ملونة تسلم إلى اللجنة المشكلة وفق الفقرة (6) أعلاه .
10 – تعهد المستفيد الساكن في مسكن متجاوز عليها وكذلك قطعة الأرض إلى بلدية المحافظة أو الجهة التي تعود إليها المسكن قبل تسليمه الوحدة السكنية .
11 – يقوم المستفيد بتسليم الوحدة السكنية خالية من الشواغل حال تسليمه وحدة سكنية دائمة .
12 – يتحمل المستفيد تصليح كافة الإضرار التي تحصل في الوحدة السكنية (الكرفان).
13 – لا يجوز استخدام الوحدة السكنية (الكرفان) لأغراض غير سكنية مطلقا .
14 – لا يجوز إجراء أي تغيير على الوحدة السكنية (الكرفان) أو إجراء إضافات بأي شكل كان ويوجه له إنذار من قبل مديرية شهداء المحافظة لإزالة الإضافات خلال عشرة أيام من تاريخ الإنذار .
15 – يوقع المستفيد التعهد الخطي المرفق بالضوابط .
16 – تنفذ هذه الضوابط من تاريخ صدورها .