Facebook Twitter تلفزيون المراسلة




رجوع   إرسال  print نسخة للطباعة   مشاركة itwitter تويتر   تاريخ النشر 2012/04/09

ضوابط تقديم الخدمات الصحية لذوي الشهداء في المستشفيات الحكومية داخل العراق

1 – المشمولين بالضوابط هم (الزوج والزوجات والأولاد والوالدان والإخوة والأخوات وأولاد الابن وأولاد البنت) .
2 – تشكل لجنة في المديرية برئاسة معاون المدير الاجتماعي وعضوية كل من موظف إداري ومحاسب وموظف صحي وتمنح سلفة مستديمة مقدارها (15,000,000) مليون دينار فقط .
3 – تمنح صلاحية صرف لمدير المديرية بمبلغ مقداره (2,000,000) مليوني دينار فقط في السنة كحد أعلى عن كل حالة للخدمات الصحية فقط .
4 – يقدم المستفيد طلب إلى المديرية لشموله بالضوابط يتضمن الاسم وعنوان سكنه بوصل استلام بالمعاملة وتفتح له اضبارة بذلك .
5 – يقدم المستفيد المستمسكات التالية (نسخة ملونة من هوية الأحوال المدنية وهوية والد او والدة الحفيد والقسام الشرعي بالنسبة (للأم والزوجة).
6 – التأكد من قرار الاستشهاد للمستفيد من الاضبارة المتوفرة في المديرية .
7 – يتم إرسال المريض بكتاب رسمي من قبل المديرية إلى المستشفى الحكومي ومن ضمنها مستشفيات التمريض الخاص .
8 – في حالة أمكانية علاجه داخل المستشفى أو أجراء العملية يتم تزويده بكتاب رسمي معنون إلى المديرية يتضمن تقرير طبي أولي فيه تفاصيل حالة المريض الصحية وتكاليف العلاج الخاصة بـ (الفحوصات كافة قبل العملية وبعد أجرائها) وتقرير نهائي بعد أجراءها ويكون التقرير أصلي في كلتا الحالتين .
9 – يتم صرف المبالغ مباشرة عن طريق اللجنة المشكلة في المديرية وتتولى التوقيع والمصادقة على كافة الوصولات وقوائم الحساب على إن تكون أصلية ومختومة ولا يجوز الصرف لها مرة أخرى عن نفس الحالة المرضية .
10 – ترفع السلفة إلى الدائرة الإدارية والمالية لتحتسب وتدقق وتوثق أو تعوض أو تسويتها لنفس السنة وأن تكون على شكل جدول مبين فيه (اسم الشهيد واسم المستفيد والصلة ورقم القرار والمبلغ ونوع العملية أو العلاج ) .
11 – تلغى الضوابط السابقة ويتم العمل بموجب الضوابط أعلاه اعتبارا من تاريخ صدورها .