Facebook Twitter تلفزيون المراسلة




رجوع   إرسال  print نسخة للطباعة   مشاركة itwitter تويتر   تاريخ النشر 2012/02/20

ضوابط منحة إيجار وحدات سكنية لذوي الشهداء

1 – تشكل لجنة في كل مديرية برئاسة مدير المديرية في المحافظة وعضوية اثنان من الموظفين على ان يكون الباحث الاجتماعي احدهم تقوم هذه اللجنة بإجراء زيارات ميدانية لعوائل الشهداء المرشحة للوقوف على الحالة الاجتماعية وحالة السكن وتفاصيل كاملة عن وضع العائلة بعد تنظيم اضبارة لكل عائلة تحتوي على المستمسكات الثبوتية ملونة لكل إفراد العائلة مع تعهد المستفيد بعدم امتلاكه دار سكن هو أو احد أفراد عائلته ويصدق التعهد من قبل الموظف الحقوقي في المديرية .
2 –تكون اللجنة أعلاه مسؤولة عن تحديد مكان السكن في مراكز المحافظات أو الاقضية والنواحي ومقدار المنحة .
3 – تشكل في المديرية لجنة مهمتها تدقيق الأضابير وترشيح العوائل المستحقة لمنحة الإيجار بموجب توصية ترفع إلى رئيس المؤسسة للمصادقة عليها ثم إرسالها إلى الدائرة الإدارية والمالية للتنفيذ .
4 – ان يكون المستفيد من العوائل المحتاجة ذات الدخل المحدود
5 – ان لا يتجاوز مبلغ منحة الإيجار الشهري (350,000) ثلاثمائة وخمسون إلف دينار في مركز القضاء والناحية وإطراف المحافظة ولا يتجاوز (500,000) خمسمائة إلف دينار في مركز المحافظة .
6 – يتم صرف منحة الإيجار لمدة سنة واحدة فقط .
7 – ان تكون منحة الإيجار حسب المشمولين بقانون المؤسسة ولمستفيد واحد بالنسبة للعائلة التي لديها شهيد واحد ومستفيدين اثنين بالنسبة للعائلة التي لديها أكثر من شهيد .
8 – ان يتعهد المستفيد بعدم استلامه بدل الوحدة السكنية أو المنحة العقارية .
9 – تنفيذ هذه الضوابط من تاريخ صدورها .

المستمسكات المطلوبة لمنحة بدل الايجار
1-طلب استئجار دار
2-سند العقار المراد استئجاره مصدق عام 2011
3-هوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن لصاحب
العقار والمستئاجر
4-عرض أيجارمن المالك