ضوابط الأجور الدراسية في الكليات والجامعات الأهلية
1 – تشمل الضوابط ذوي الشهيد المشمولين بقانون المؤسسة .
2 – أن يكون الطالب من ذوي الشهداء(الأب / إلام / الزوج / الزوجة /الابن /الابنة / الأخ / الأخت / أولاد الابن / أولاد البنت) ومصادق على معاملته من قبل اللجنة الخاصة .
3 – ان يكون الطالب في أحدى الجامعات أو الكليات المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو أي جهة رسمية أخرى .
4 – يكون فترة التقديم في شهري (تشرين الثاني وكانون الأول) لمدة (60 يوم) بعد موعد إعلان نتائج الدور الثاني النهائية لنفس السنة .
5 – يقدم الطالب كتاب تأييد من الكلية يؤيد نجاح الطالب معنون إلى مؤسسة الشهداء / الدائرة الاقتصادية / القسم العلمي .
6 – على الطالب تقديم وصل قبض صادر من الكلية يؤيد تسديده الأجور تسديده الأجور ومختوم بختم الكلية .
7 – يقدم الطالب التعهد الخطي لمرفق بالضوابط .
8 – ان المشمولين بدفع الأجور الطلاب الناجحين فقط وحسب النسب المدرجة أدناه :-
أ – يمنح الطالب (100%) من القسط إذا كان حاصلا على تقدير امتياز (معدله من 90 إلى 100).
ب – يمنح الطالب (80%) من القسط إذا كان حاصلا على تقدير جيد جدا (معدله من 80إلى89).
ت – يمنح الطالب (60%) من القسط إذا كان حاصلا على تقدير جيد (معدله من 70 إلى79).
ث – يمنح الطالب (40%) من القسط إذا كان حاصلا على تقدير متوسط (معدله من 60 إلى69).
ج – يمنح الطالب (30%) من القسط إذا كان حاصلا على تقدير مقبول (معدله من 50 إلى59).
9 – المستمسكات المطلوبة :-
أ – صورة ملونة من هوية الأحوال المدنية عدد (1)
ب – صورة ملونة من شهادة الجنسية عدد (1) .
ت – صورة ملونة من بطاقة السكن عدد (1) .
ث – صورة ملونة من هوية الأحوال المدنية للأم عدد (1) .
ح - صورة ملونة لهوية الأحوال المدنية للام والأب إذا كان المستفيد حفيد الشهيد وصورة مصدقة للقسام الشرعي إذا كان المستفيد زوجة الشهيد أو أمه .
10 – تشمل هذه الضوابط الدراسة الأولية للحصول على شهادة البكالوريوس .
11 – يكون تقديم الطلبات في الشعب العلمية في مديريات المؤسسة .
12 – تقوم الشعبة العلمية في كل مديرية بفتح سجلات دفترية (للأجور الدراسية) للسنة الدراسية وإدخال البيانات الخاصة لكل طالب أي (فتح صفحة لكل طالب) لعدم تكرارها .
13 – تقوم المديرية برفع الطلبات إلى قسم شؤون الطلبة / الدائرة الاقتصادية والاجتماعية بعد تأكدها من أرفاق جميع المستمسكات المطلوبة وعدم رفع أي طلب لم ترفق به تلك المستمسكات
14 – تشكيل لجنة في قسم شؤون الطلبة تقوم بتدقيق المعاملات الواردة إليها وتأييد صحة المعلومات المرفقة ومصادقة أرقام القرارات من قبل اللجنة الخاصة لإرسالها إلى الدائرة الإدارية والمالية لغرض الصرف
15 – يشمل بهذه الضوابط خريجي السنة الدراسية (2009/2010) .
16 – تعد هذه الضوابط نافذة من تاريخ صدورها .